الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567515 تشرين الأول 2009
أ- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير كل من المدير او أي شخص اخر اعاق بنفسه او بواسطة مستخدميه او وكيله
عمل موظف الامانة المفوض بالدخول الى أي ملهى عام للتأكد من عدم مخالفة احكام هذا النظام 0
ب?-للامين في أي وقت اجراء تفتيش على الملاهي العامة للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه ، وله او لنائبه ان يقرر اغلاق أي محل يمارس فيه اللهو دون تسديد الرسم المقرر لذلك اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات ادارية قطعية على ان يكون قد انذر
قبل شهر من صدور قرار الاغلاق 0
ج?-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم
المترتبة على الملهى بموجب التشريعات النافذة 0