الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568515 تشرين الأول 2009
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس شريطة موافقة الامين ان يقرر بيع اي فضلة
طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر في
حال رفض المالكين المجاورين الشراء 0
ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع
الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر
منهم 0
ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي
تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود أي
جزء من الفضلة يباع لاي من اولئك الاشخاص حدود عقاره 0
د- لا يجوز بيع اي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية
المحلية لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الامانة بالطلب لشراء
فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن
تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة 0