التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 106 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5685
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568515 تشرين الأول 2009

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس شريطة موافقة الامين ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر في حال رفض المالكين المجاورين الشراء 0 ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر منهم 0 ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود أي جزء من الفضلة يباع لاي من اولئك الاشخاص حدود عقاره 0 د- لا يجوز بيع اي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الامانة بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 106 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية