الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في
المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : -
أ - الشراء المباشر:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على سبعمائة
وخمسين ديناراً .
2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعمائة
وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ألف دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة .
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت
قيمة اللوازم عن سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ألفي دينار.
4-بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة الاف وخمسمائة دينار 0
5-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة الاف
وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار.
6-بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة الاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر ألف دينار .
7-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف
دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين ألف دينار.
8-بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم على ذلك.
?ب-الشراء عن طريق استدراج العروض :
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين
إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار.
2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ألف
دينار ولم تتجاوز ألفي دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة 0
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت
قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز أربعة الاف دينار.
4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على أربعة الاف
دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار 0
5-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر الف
دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار 0
6-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة اذا زادت قيمة اللوازم على ذلك0