الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة 0
2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة.
ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الأمانة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشترك ممثل عن دائرة العطاءات في الامانة وموظف
أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.