الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
الفصل الثاني
لجنة عطاءات الأمانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة14-
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة اشخاص يسميهم المجلس من بين اعضائه ويسمي من
بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة، وتصرف لأعضائها بدل الجلسات
المقررة للمجلس.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون النصاب
قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه من بينهم ، وتصدر
قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي :-
1-بمصادقة الأمين إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال اقل من (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.
2-بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال من (300,000) ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على
(1000,000) مليون دينار.
3-بمصادقة المجلس وموافقة الوزير إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال تتجاوز (1000,000) مليون دينار 0