التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة عطاءات الأمانة

المادة 14من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009

الفصل الثاني لجنة عطاءات الأمانة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة14- أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة اشخاص يسميهم المجلس من بين اعضائه ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة، وتصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه من بينهم ، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي :- 1-بمصادقة الأمين إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال اقل من (300,000) ثلاثمائة ألف دينار. 2-بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال من (300,000) ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000,000) مليون دينار. 3-بمصادقة المجلس وموافقة الوزير إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال تتجاوز (1000,000) مليون دينار 0

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية