الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
أ- تشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة استلام اللوازم التي
ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط
المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها.
ب- على لجنة استلام اللوازم في الأمانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة إليها، وذلك خلال مدة لا تزيد على
سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم إذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة أو رفض استلامها
إذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حالة مخالفة
أحكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم إحداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد
الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة إلى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك
الجهة قبول استلام اللوازم أو رفض استلامها نهائياً.
د- تعتبر اللوازم الموردة للأمانة قبل قبولها نهائياً بحكم الأمانة، وأما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها
للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الأمانة أو في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا
يجوز استعمال أي جزء من اللوازم قبل قبولها أو بعد رفض استلامها أو صرفها أو التصرف بها بأي صورة من الصور،
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم
المرفوضة من مستودعات الأمانة فور رفضها أو خلال المدة التي يعينها الأمين إذا تخلف عن ذلك، ويلتزم بدفع
الأجور التي يحددها الأمين عن كل يوم يزيد على المدة المعينة.