الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
الأمين:أمين عمان.
المجلس:مجلس الأمانة.
المدير :مدير المدينة 0
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي مديرية في الامانة.
مدير الدائرة:مدير أي دائرة في الأمانة.
مدير المنطقة:مدير أي منطقة في الأمانة.
المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يتولى توريد اللوازم أو يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة.
اللوازم:الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها وصيانتها، والخدمات التي تحتاج الأمانة إليها.
الأشغال:الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية
بمختلف أنواعها وصيانتها، وما تحتاج إليه من شراء وإستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم
والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة
تنفيذها والإشراف عليها.