الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أي دائرة أخرى
إلى الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين
أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الأصلية الف دينار بموافقة الأمين.
2-اللوازم التي تتجاوز قيمتها الف دينار بموافقة المجلس.
ب-يتم بيع اللوازم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق المزاودة أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.