التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها

المادة 31من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009

للامين أن يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على الفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولة أجنبية، وإذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على ألفي دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك تؤخذ موافقة الوزير 0

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية