التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · احكام عامة

المادة 52من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009

الباب الثالث احكام عامة ـــــــــــــــــــــــــــ المادة52- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:- ?أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة أو المفقودة أو المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها. ?ب-ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الخاصة أو المفقودة أو المباعة من حسابها ويقيد في حساب مادة أثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة.

الإحالة

المادة 52 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية