الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في
هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:
?أ-عن طريق إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء 0
2-إذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرين ألف دينار 0
3-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة
التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء لوازم عن طريق استدراج العروض 0
4-شراء قطع تبديلية أو أجزاء مكملة أو شراء لوازم للتدريب أو التعليم كالأفلام والمخطوطات 0
5-شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند
الشراء.
ويجوز في هذه الحالات للجهة المختصة في الشراء أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى
السعر المناسب.
?ب-عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية :
1-إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية 0
2-إذا كانت أسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة 0
3-إذا كان من غير الممكن شراء اللوازم إلا من مصدر واحد فقط 0
4-إذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح العطاء وإستدراج العروض
وذلك بناء على طلب الأمين 0
5-إذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في إقتناء القطع
التبديلية وذلك بناء على طلب الأمين 0
6-شراء خدمات مهنية أو فكرية أو ثقافية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين 0
7-إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال أي منها الحصول على عروض مناسبة أو لم
تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها 0
8-إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة الاف دينار.
9-إذا وجد نص قانوني أو اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.