الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
الفصل الخامس
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة37-
الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
?أ-إنشاء وحدة للوازم في الأمانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق أحكام هذا النظام.
?ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لآخر.
?ج-تعيين لجان من موظفي الأمانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت.
?د-تصنيف اللوازم وفق الأساليب المتبعة حسب الأصول.