الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
أ-إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلاً فان تحديد أسعار
هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة الأمين.
?ب-إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب
على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات
القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر
التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد
على (5%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز خمسة ألاف دينار أيهما اقل.
2-بقرار من المدير التنفيذي إذا كانت القيمة لا تزيد على (10%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (10,000)
عشرة الاف دينار أيهما اقل.
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك إذا كانت القيمة لا تزيد على (15%) من قيمة العطاء أو لا
تتجاوز (15,000) خمسة عشر الف دينار أيهما اقل.
4-بقرار من مدير المدينة إذا كانت القيمة لا تزيد على (20%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (20,000) عشرين
الف دينار أيهما أقل.
5-بقرار من الأمين إذا كانت القيمة لا تزيد على (35%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (150,000) مائة
وخمسين ألف دينار أيهما اقل.
6-بقرار من المجلس إذا كانت القيمة تزيد على صلاحيات الأمين ولا تتجاوز(500,000) خمسمائة ألف دينار.
7-بقرار من المجلس وموافقة الوزير إذا زادت القيمة على (500,000) خمسمائة ألف دينار 0