التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5884
نُشر
1 تشرين الثاني 2009
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات غير ساري

رقم 115 لسنة 2009 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 المجلس:جلس الأمانة 0 الأمين:أمين عمان 0 الصندوق:صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة 0 اللجنة:لجنة …

المادة 3

ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى ) يهدف إلى تقديم العون المالي إلى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام 0

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ولا يحق لغير الأردنيين الاشتراك في الصندوق 0

المادة 5

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً 0 ب-لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص …

المادة 6

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :- ?أ-بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0 ?ب-مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين 0 ?ج-أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس …

المادة 7

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0 2-أمين سر المجلس 0 3-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0 4-مدير دائرة الشؤون المالية 0 5-مدير دائرة الموارد البشرية 0 6-رئيس نادي …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها 0 ?ب-إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها 0 ?ج-تعيين محاسب …

المادة 9

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 0 ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 10

أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :- 1 - ثلاثمائة دينار في حال وفاة أحد والديه 0 2 - الف دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده 0 ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة 0

المادة 11

أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، وذلك بالإضافة إلى مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا …

المادة 12

إذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :- ?أ-راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمسة عشر الأولى من اشتراكه في الصندوق ، ومائتي وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في …

المادة 13

إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0

المادة 14

إذا أعيد المشترك للخدمة في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق 0

المادة 15

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق 0 ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 17

يلغى نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (36) لسنة 1999 0

اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية