نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4993، ص 5884
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2009
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884)
حياة القانون
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات غير ساري
رقم 115 لسنة 2009 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 المجلس:جلس الأمانة 0 الأمين:أمين عمان 0 الصندوق:صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة 0 اللجنة:لجنة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً 0 ب-لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص …
المادة 6
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :- ?أ-بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0 ?ب-مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين 0 ?ج-أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس …
المادة 7
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0 2-أمين سر المجلس 0 3-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0 4-مدير دائرة الشؤون المالية 0 5-مدير دائرة الموارد البشرية 0 6-رئيس نادي …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها 0 ?ب-إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها 0 ?ج-تعيين محاسب …
المادة 9
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 0 ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …
المادة 10
أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :- 1 - ثلاثمائة دينار في حال وفاة أحد والديه 0 2 - الف دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده 0 ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة 0
المادة 11
أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، وذلك بالإضافة إلى مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا …
المادة 12
إذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :- ?أ-راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمسة عشر الأولى من اشتراكه في الصندوق ، ومائتي وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق 0 ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.