الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58841 تشرين الثاني 2009
أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار ،
أما إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، وذلك بالإضافة إلى
مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام 0
2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة 0
ب-1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار ، وذلك بالإضافة إلى مقدار
التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام 0
2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث 0