التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5884
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58841 تشرين الثاني 2009

أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، وذلك بالإضافة إلى مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام 0 2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة 0 ب-1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار ، وذلك بالإضافة إلى مقدار التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام 0 2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث 0

الإحالة

المادة 11 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية