التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5884
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58841 تشرين الثاني 2009

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0 2-أمين سر المجلس 0 3-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0 4-مدير دائرة الشؤون المالية 0 5-مدير دائرة الموارد البشرية 0 6-رئيس نادي موظفي الأمانة 0 ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس 0 ج- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مقرراً للجنة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية