التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5884
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58841 تشرين الثاني 2009

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 0 ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ج- للمجلس تحديد مكافآت لأعضاء اللجنة ومقررها يتم صرفها من الصندوق 0

الإحالة

المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 115 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية