نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 48 لسنة 1974
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 858
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 48 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 858)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في قضاء وادي السير محكمة شرعية تنعقد بوادي السير وتكون دائرة اختصاصها مدينة وادي السير وكافة القرى والمزارع
والعشائر التابعة للقضاء بموحب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.
1974/5/13.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.