نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2009
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4993، ص 5920
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2009
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5920)
حياة القانون
نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء ساري
رقم 118 لسنة 2009 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5920، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
يحلّ محلّنظام صلاحيات مجلس الوزراء
رقم 58 لسنة 1993 · صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 1993 0
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.