التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5920
نُشر
1 تشرين الثاني 2009
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5920)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء ساري

رقم 118 لسنة 2009 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5920، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 1993 · صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 1993 0

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية