التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- إذا شغرت وظيفة من الوظائف الإشرافية أو تغيب شاغلها في بعثة أو دورة أو إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي المديرية نفسها أو من مديرية أخرى عند الضرورة بالعمل بالوكالة للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير المعني. ب- يجوز تكليف الموظف او انتدابه او إعارته للعمل لأي دائرة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أخرى لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام. ج- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة، للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام ووفقاً للشروط والمدد التي يقررها استعارة أو انتداب أو قبول تكليف أي موظف من أي جهة للعمل في المجلس مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام. د- يتم تكليف أي شخص من خارج المجلس للقيام بأعمال متخصصة لمدة لا تزيد على سنة واحدة مقابل مكافأة مالية بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام. هـ- للامين العام أن يكلف اي موظف للقيام بأي عمل بالإضافة إلى عمله الأصلي أثناء الدوام الرسمي ، أو ضمن ساعات العمل المنصوص عليها في هذا النظام ، دون أن يكون لهذا الموظف الحق في تقاضي أي علاوات أو أجور إضافية.

الإحالة

المادة 14 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية