التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يعبأ التقرير السنوي لكل موظف ممن أنهى خدمة لا تقل عن ستة أشهر لدى المجلس. ?ب-تتم تعبئة واعداد التقارير السنوية من المرجع المختص وتحضيرها قبل موعد استحقاق الزيادات السنوية في موعد لا يتجاوز ( 30/11) من كل سنة 0 ?ج-تحجب الزيادة السنوية عن الموظف الحاصل على تقدير سنوي (ضعيف)، ويتم توجيه إنذار له لتحسين أدائه. ?د-تنهى خدمات الموظف الذي يحصل على تقدير ( ضعيف ) لسنتين متتاليتين بقرار من المرجع المختص. هـ- تثبت موافقة الموظف على تقديره السنوي بتوقيعه عليه، أو يتقدم باعتراض إلى اللجنة 0

الإحالة

المادة 31 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية