التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في درجته ويتقاضى راتب السنة الخامسة منها على الأقل. 2- أن يكون قد ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( ممتاز) 0 ب- يرفع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يكون قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط درجته. 2- إذا ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن ( جيد ) في كل منهما، ويكتفى بتقدير سنوي واحد لمن حل في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها بالتعيين. ج- إذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالإمكان ترفيعه إلى الدرجة الأعلى لسبب يتفق وأحكام هذا النظام فيمنح زيادته السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. د- تتم الترقية على أساس كفاءة الموظف وإنتاجه وسلوكه ومؤهلاته وأقدميته في ضوء التقييم السنوي لاداء الموظف 0 هـ يشترط لصدور قرار الترقية، وجود وظيفة أعلى شاغرة داخل المجلس، وأن يكون لدى الموظف القدرة على اشغالها ، وموافقة اللجنة عليها ، وأن يكون الموظف قد أمضى الفترة الزمنية في الدرجة والمدة المحددة بجدول الكادر الوظيفي. و- يحق للرئيس بناء على تنسيب الامين العام إذا رأى ذلك مناسباً، وضع شروط ومتطلبات خاصة للترقية من بعض المراكز الوظيفية إلى المراكز التي تليها، وله ان يعدّل هذه الشروط والمتطلبات من حين لآخر حسب ما تقتضيه مصلحة العمل 0

الإحالة

المادة 33 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية