التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يستحق الموظف شهرياً بدل اقتناء سيارة مقابل استعمال سيارته الخاصة لتنقلاته اثناء الدوام الرسمي لانجاز أعمال رسمية على أن لا يستخدم سيارات المجلس في تنقلاته وذلك وفقا لما يلي :- الدرجة المبلغ بالدينار 1-مساعد الأمين العام / المدير 90 2-رئيس وحدة / قسم 70 3-موظف 50 ب- يشترط لتقاضي الموظف البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يمتلك سيارة مسجلة باسمه لدى دائرة السير. ج- يستحق الموظف بدل مواصلات مقداره (40) ديناراً شهريا للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز الأعمال الرسمية شريطة أن لا يكون حاصلا على بدل اقتناء. د- لا يصـرف بدل اقتناء/ مواصلات للفترات المبينة في الحالات التالية :- 1-الإجازة السنوية. 2-أثناء قيام الموظف بمهمة عمل خارج المملكة لمدة تزيد على (15) يوماً. 3-الاجازات المرضية لمدة تزيد على (20) يوماً. 4-إجازة الامومة 0

الإحالة

المادة 39 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية