الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ- يستحق الموظف شهرياً بدل اقتناء سيارة مقابل استعمال سيارته الخاصة لتنقلاته اثناء الدوام الرسمي لانجاز
أعمال رسمية على أن لا يستخدم سيارات المجلس في تنقلاته وذلك وفقا لما يلي :-
الدرجة المبلغ بالدينار
1-مساعد الأمين العام / المدير 90
2-رئيس وحدة / قسم 70
3-موظف 50
ب- يشترط لتقاضي الموظف البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يمتلك سيارة مسجلة باسمه
لدى دائرة السير.
ج- يستحق الموظف بدل مواصلات مقداره (40) ديناراً شهريا للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية
انجاز الأعمال الرسمية شريطة أن لا يكون حاصلا على بدل اقتناء.
د- لا يصـرف بدل اقتناء/ مواصلات للفترات المبينة في الحالات التالية :-
1-الإجازة السنوية.
2-أثناء قيام الموظف بمهمة عمل خارج المملكة لمدة تزيد على (15) يوماً.
3-الاجازات المرضية لمدة تزيد على (20) يوماً.
4-إجازة الامومة 0