التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-تأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة وكفاءة ، وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي أو أي اوقات إضافية لأداء واجباته الوظيفيـة وعـدم التغيـب دون إذن خلال ساعات الدوام المقررة ، أو أي أوقات أخرى يكلفه المجلس بالعمل خلالها ، وعدم متابعة أموره الشخصية خلال أوقات الدوام. 2-تنفيذ الأوامر والتوجيهات الرسمية التي يصدرها إليه رؤساؤه، وتأدية واجباته على اكمل وجه. 3-المحافظة على مصالح المجلس وأمواله وسائر موجوداته ، وعدم اهمال الواجبات الموكولة إليه أو التهاون في أدائها ، والالتزام بسياسات وإجراءات المجلس في جميع الأوقات. 4-المحافظة على أسرار المجلس واسرار المتعاملين معه ، وعلى أي سر يضطلع عليه بحكم عمله او بحكم صلته بزملائه في الأقسام الأخرى، وعليه اعتبار جميع معاملات المجلس سرية مهما كان نوعها، وعدم الافضاء بأي معلومات تتعلق بعمل المجلس إلا لإدارته. 5-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في المجلس ولرفع مستوى أدائه. 6-إبلاغ الأمين العام إذا وقع في إرتباك مالي والتقيد بتوجيهاته في هذا الخصوص. 7-مراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته وعدم الاتصال بالإدارة العامة مباشرة إلا في الحالات المبينة في هذا النظام أو بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 8-إبلاغ الأمين العام أو رئيسه المباشر الذي عليه تبليغ الأمين العام فوراً عن كل تجاوز أو إهمال أوتلاعب أو إجراء يراه ضاراً بمصلحة المجلس، أو عن أي مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات. ب- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام باي من الاعمال التالية: 1-ترك عمله او التوقف عنه أو التأخر في القدوم إليه لأي سبب من الاسباب دون اخذ إذن مسؤوله المباشر، أو إذن الأمين العام مباشرة. 2- القيام بأي أعمال تتعارض مع واجبات عمله او تؤثر فيها. 3-العمل لدى جهة أخرى بوقت إضافي أثناء او خارج الدوام الرسمي للمجلس، او تقديم خدمة مقابل أجر مالي لدى جهات أخرى، وإذا نشأ أي شك حول انطباق بعض أو كل من أحكام هذا البند على أي موظف، وجب رفع الأمر وفق التسلسل الإداري إلى الأمين العام، الذي يكون قراره بهذا الخصوص نهائياً. 4-قبول أي منح او هدايا من أصحاب المصالح أو ممن يرتبط المجلس معهم بروابط عمل ، او قبول أي مساعدة مالية ، أو استغلال وظيفته أو صلاحيته لأي منفعة أو ربح شخصي .

الإحالة

المادة 16 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية