الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ- يعبأ التقرير السنوي لكل موظف ممن أنهى خدمة لا تقل عن ستة أشهر لدى المجلس.
?ب-تتم تعبئة واعداد التقارير السنوية من المرجع المختص وتحضيرها قبل موعد استحقاق الزيادات السنوية في
موعد لا يتجاوز ( 30/11) من كل سنة 0
?ج-تحجب الزيادة السنوية عن الموظف الحاصل على تقدير سنوي (ضعيف)، ويتم توجيه إنذار له لتحسين أدائه.
?د-تنهى خدمات الموظف الذي يحصل على تقدير ( ضعيف ) لسنتين متتاليتين بقرار من المرجع المختص.
هـ- تثبت موافقة الموظف على تقديره السنوي بتوقيعه عليه، أو يتقدم باعتراض إلى اللجنة 0