التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

يستحق الموظف المكلف بالسفر في مهمة رسمية أجور ومخصصات ونفقات السفر التالية:- ?أ-أجور السفر ( بالطائرة، السيارة ) وفق احكام هذا النظام 0 ?ب-مخصصات سفر عن كل ليلة يقضيها في المكان المقصود وذلك لتغطية نفقات الاقامة والطعام والانتقال. ?ج-أي نفقات يتحملها الموظف أو تقتضيها طبيعة عمله لأداء المهمة الرسمية المكلف بها كالاتصالات الهاتفية والترجمة والتأشيرات على أن يقدم الموظف الفواتير المؤيدة لذلك. ?د-تصرف سلفة سفر للموظف وتتم تسويتها عند عودته من السفر 0 هـ- يستحق الموظف مخصصات السفر من أول يوم يغادر فيه المملكة إلى يوم العودة اليها ، وتحسب بعدد الليالي التي يقضيها بالمهمة. و- يمنح الموظف الذي يقوم بمهمة رسمية يوم إجازة عند سفره أو عند عودته على أن لا تقل مدة المهمة الرسمية عن سبعة أيام متصلة ولا تحسب هذه المدة من الاجازة السنوية.

الإحالة

المادة 36 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية