التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ - تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان، جميع المبالغ المستحقة عليه للمجلس. ب- في حالة عدم كفاية المستحقات للتسديد يقرر الأمين العام الإجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل المبالغ المستحقة للمجلس 0 ج- إذا انقطعت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب وتمت إعادته إلى الخدمة في أي وقت لاحق فيعتبر تعيينه تعييناً جديداً دون احتساب مدة خدمته السابقة لأي غاية من الغايات ما لم يقرر الرئيس أو الأمين العام (حسب مرجعية التعيين ) خلاف ذلك خطياً.

الإحالة

المادة 41 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية