الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:-
الدرجـة علاوة أساسية
الخاصة 30%
الأولى 30%
الثانية 25%
الثالثة 25%
الرابعة 25%
الخامسة 25%
السادسة 25%
السابعة 20%
الثامنة 20%
التاسعة 20%
?ب-يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً.
?ج-يستحق الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة او الأرملة أو المطلقة علاوة عائلية شهرية مقدارها (25) ديناراً.
?د-تمنح علاوة إضافية بنسب من الراتب الأساسي لبعض الوظائف وفق اسس وتعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية وعلى النحو التالي :-
1-علاوة فنية أو تخصصية أو صعوبة عمل 30%.
2-علاوة المسؤولية أو الإشرافية 30%.
3-علاوة موقع العمل. 25%.
هـ- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل
موضوع تخصصه بعمل المجلس مباشرة ، فيتم منحه بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام الزيادات
السنوية التالية :-
1-زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول
عليها سنتان بعد الشهادة الجامعية الأولى.
2-ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) 0
3-أربع زيادت سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 0