الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإنشاء صالة عرض وبيع لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية لتسويق
منتجاتها.
ب- لا يسمح للمؤسسة المسجلة بممارسة نشاط البيع للجمهور من خلال البيع المباشر إلا بعد ترخصيها لهذا
النشاط.
ج- تطبق الاحكام والشروط المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم بيان الاخراج الجمركي لعمليات البيع
التي تتم وفقاً لاحكام هذه المادة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المقررة عنها 0
د- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات المتعلقة باجراءات ضبط عمليات البيع على ان يتم
نشرها في الجريدة الرسمية 0