التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي وعن مدخلات الإنتاج والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنع منتجات المناطق التنموية حسب مقتضى الحال عند إدخالها إلى باقي مناطق المملكة وحسب الشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك ووفق بيان جمركي اصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين :- أ?-عند إخراجها من المنطقة التنموية لغايات عرضها في أي مكان في المملكة وإعادتها الى المنطقة التنموية 0 ب?-عند تصدير البضاعة بحالتها الاصلية لخارج المملكة او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة حرة اردنية0

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية