التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ. المفوض:مفوض الإيرادات والجمارك في الهيئة. البضاعة:كل سلعة بما في ذلك اي مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي ويشمل ذلك الطاقة الكهربائية. البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم الى دائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه 0 إدخال البضاعة:إستيراد البضاعة او ادخالها إلى المنطقة التنموية وفق أحكام هذا النظام. إخراج البضاعة:تصدير البضاعة او اخراجها من المنطقة التنموية وفق أحكام هذا النظام 0 المركز الجمركي:المركز الجمركي الذي ينشأ وفق أحكام قانون الجمارك النافذ 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية