التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

أ- تعتبر الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا النظام وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القانــون :- 1-مخالفة اي من احكام المادتين (13) و (17) من هذا النظام 0 2-مخالفة اي من المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام عند ممارسة اعمال التخليص او اعمال تخزين البضاعـة 0 ب- بالاضافة الى العقوبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفوض الزام مرتكب المخالفة المنصوص عليها فيها بدفع مبلغ اضافي لا يقل عن (500) خمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الآف دينار 0

الإحالة

المادة 24 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية