التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

إدخال البضاعة إلى المنطقة التنموية المادة 4 - أ- يقدم الى المركز الجمركي بيان جمركي عند ادخال البضاعة الى المنطقة التنموية باسم المؤسسة المسجلة سواء قدم منها او من شركة تخليص مفوضة عنها لهذه الغاية وحسب الأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ 0 ب- كما يتم تنظيم بيان جمركي باسم اي مؤسسة غير مسجلة وفقاً لاحكام قانون الجمارك والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالتين التاليتين :- 1-ادخال البضاعة الى المستودعات الخاصة بالمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمرخصة للتخزين للغير 0 2- ادخال البضاعة الى اي منطقة حرة في المنطقة التنموية 0 ج?- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (24) من القانون يتوجب على كل مؤسسة مسجلة ان تقدم للهيئة كشفاً تفصيلياً بما سيتم اعفاؤه بمقتضى هاتين الفقرتين وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يصادق المفوض او من يفوضه عليه و ان يتم تزويد دائرة الجمارك بنسخة منه 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية