الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
إدخال البضاعة إلى المنطقة التنموية
المادة 4 -
أ- يقدم الى المركز الجمركي بيان جمركي عند ادخال البضاعة الى المنطقة التنموية باسم المؤسسة المسجلة
سواء قدم منها او من شركة تخليص مفوضة عنها لهذه الغاية وحسب الأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون
الجمارك النافذ 0
ب- كما يتم تنظيم بيان جمركي باسم اي مؤسسة غير مسجلة وفقاً لاحكام قانون الجمارك والانظمة الصادرة بموجبه
في اي من الحالتين التاليتين :-
1-ادخال البضاعة الى المستودعات الخاصة بالمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمرخصة للتخزين للغير 0
2- ادخال البضاعة الى اي منطقة حرة في المنطقة التنموية 0
ج?- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (24) من القانون يتوجب على كل مؤسسة مسجلة ان تقدم
للهيئة كشفاً تفصيلياً بما سيتم اعفاؤه بمقتضى هاتين الفقرتين وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يصادق
المفوض او من يفوضه عليه و ان يتم تزويد دائرة الجمارك بنسخة منه 0