الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يشترط تقديم بيان جمركي بالبضاعة في اي من
الحالات التالية:-
أ?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء بضاعة من السوق المحلي غير معلقة الرسوم شريطة تعبئة الانموذج المعتمد
من المجلس لهذه الغاية وتقديمه الى المركز الجمركي وإبراز فاتورة بذلك.
ب?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بإدخال أو إخراج أي بضاعة لازمة لغايات القيام بأي من إجراءات التصنيع او
الاصلاح شريطة تقديم طلب بذلك مرفقاً بكشف تفصيلي بها إلى المركز الجمركي وتعهد تلتزم فيه بإعادة إدخال
أو إخراج هذه البضاعة على أن تحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج?-دخول وخروج وسائل النقل مثل الطائرات والقاطرات والحاويات والمركبات المستخدمة في عمليات النقل
سواء كانت فارغة أو محملة على أن يقدم البيان الجمركي المنظم بالحمولة.
د?-العدة اليدوية للاستخدام الشخصي وغير التجاري.
هـ- النماذج والكتالوجات والمخططات اللازمة للمؤسسة المسجلة.
و?-الأمتعة والمقتنيات الشخصية والعينات غير التجارية وفقاً لما يقرره المجلس 0
ز- اي حالة اخرى يوافق عليها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك 0