التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يشترط تقديم بيان جمركي بالبضاعة في اي من الحالات التالية:- أ?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء بضاعة من السوق المحلي غير معلقة الرسوم شريطة تعبئة الانموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية وتقديمه الى المركز الجمركي وإبراز فاتورة بذلك. ب?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بإدخال أو إخراج أي بضاعة لازمة لغايات القيام بأي من إجراءات التصنيع او الاصلاح شريطة تقديم طلب بذلك مرفقاً بكشف تفصيلي بها إلى المركز الجمركي وتعهد تلتزم فيه بإعادة إدخال أو إخراج هذه البضاعة على أن تحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج?-دخول وخروج وسائل النقل مثل الطائرات والقاطرات والحاويات والمركبات المستخدمة في عمليات النقل سواء كانت فارغة أو محملة على أن يقدم البيان الجمركي المنظم بالحمولة. د?-العدة اليدوية للاستخدام الشخصي وغير التجاري. هـ- النماذج والكتالوجات والمخططات اللازمة للمؤسسة المسجلة. و?-الأمتعة والمقتنيات الشخصية والعينات غير التجارية وفقاً لما يقرره المجلس 0 ز- اي حالة اخرى يوافق عليها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك 0

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية