التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإنشاء صالة عرض وبيع لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية لتسويق منتجاتها. ب- لا يسمح للمؤسسة المسجلة بممارسة نشاط البيع للجمهور من خلال البيع المباشر إلا بعد ترخصيها لهذا النشاط. ج- تطبق الاحكام والشروط المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم بيان الاخراج الجمركي لعمليات البيع التي تتم وفقاً لاحكام هذه المادة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المقررة عنها 0 د- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات المتعلقة باجراءات ضبط عمليات البيع على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية