الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ
الأجنبي وعن مدخلات الإنتاج والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنع منتجات المناطق التنموية حسب مقتضى
الحال عند إدخالها إلى باقي مناطق المملكة وحسب الشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك ووفق بيان
جمركي اصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين :-
أ?-عند إخراجها من المنطقة التنموية لغايات عرضها في أي مكان في المملكة وإعادتها الى المنطقة التنموية 0
ب?-عند تصدير البضاعة بحالتها الاصلية لخارج المملكة او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة حرة
اردنية0