التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

أ- لا يجوز ممارسة اعمال تخزين البضاعة لحساب الغير في المنطقة التنموية الا من قبل مؤسسة مسجلة لممارسة هذا النشاط وتكون مسؤولة وفقاً للتشريعات النافذة عن البضاعة المخزنة لديها 0 ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير في المستودعات المرخص لها بالعمل من الهيئة لاجراءات العمل والضمانات والرقابة الجمركية ذاتها المطبقة على المستودعات العامة وفقاً لقانون الجمارك النافذ 0 ج- تحدد شروط ومتطلبات انشاء المستودعات بما فيها متطلبات الامان والسلامة العامة والمساحة ومكان اقامتها وبدل الخدمات المستوفاة عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 د- تكون مدة تخزين البضاعة داخل المستودعات(24) شهرا على الاكثر يبدأ احتسابها من تاريخ إدخال البضاعة إلى المستودع.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية