الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
أ- لا يجوز ممارسة اعمال تخزين البضاعة لحساب الغير في المنطقة التنموية الا من قبل مؤسسة مسجلة لممارسة
هذا النشاط وتكون مسؤولة وفقاً للتشريعات النافذة عن البضاعة المخزنة لديها 0
ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير في المستودعات المرخص لها بالعمل من الهيئة لاجراءات العمل
والضمانات والرقابة الجمركية ذاتها المطبقة على المستودعات العامة وفقاً لقانون الجمارك النافذ 0
ج- تحدد شروط ومتطلبات انشاء المستودعات بما فيها متطلبات الامان والسلامة العامة والمساحة ومكان اقامتها
وبدل الخدمات المستوفاة عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
د- تكون مدة تخزين البضاعة داخل المستودعات(24) شهرا على الاكثر يبدأ احتسابها من تاريخ إدخال
البضاعة إلى المستودع.