الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ.
المفوض:مفوض الإيرادات والجمارك في الهيئة.
البضاعة:كل سلعة بما في ذلك اي مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي ويشمل ذلك الطاقة
الكهربائية.
البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم الى دائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها
وكمياتها بالتفصيل وفق احكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه 0
إدخال البضاعة:إستيراد البضاعة او ادخالها إلى المنطقة التنموية وفق أحكام هذا النظام.
إخراج البضاعة:تصدير البضاعة او اخراجها من المنطقة التنموية وفق أحكام هذا النظام 0
المركز الجمركي:المركز الجمركي الذي ينشأ وفق أحكام قانون الجمارك النافذ 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0