التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء الا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالمياً 0 2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة او وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء 0 3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0 4-شراء مواد علمية 0 5-التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0 6-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0 7-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة 0 8-لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية ذاتها0 9-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة اواستبدال أو اصلاح او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء 0 10-شراء خدمات الضيافة وموادها 0 11-إذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد 0 12-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤهــــا لا تزيــد علـى ( 5000) خمسة الاف دينار 0 ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية :- 1-عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم 0 2-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف دينار 0 3-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض 0 4-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0 5-اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0 6-اذا رأى المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية