التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها و صيانتها والخدمات التي تحتاج اليها 0 الاشغال:انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها ، ويستثنى من ذلك الابنية الحكومية والطرق التي تقع ضمن صلاحيـات وزارة الاشغــال العامة والاسكان 0 الدائرة :دائرة الشؤون الادارية والموارد البشرية في الهيئة 0 المتعهد :أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية