الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء الا انه يجوز شراء اللوازم
بإحدى الطريقتين التاليتين :-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالمياً 0
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة او وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء 0
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4-شراء مواد علمية 0
5-التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
6-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
7-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة 0
8-لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية
ذاتها0
9-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة اواستبدال أو اصلاح او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند
الشراء 0
10-شراء خدمات الضيافة وموادها 0
11-إذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة
أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي
الوقت المحدد 0
12-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤهــــا لا تزيــد علـى ( 5000) خمسة الاف دينار 0
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية :-
1-عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء
على تنسيب لجنة اللوازم 0
2-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف دينار 0
3-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن
طريق استدراج عروض 0
4-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0
5-اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة
المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0
6-اذا رأى المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق
بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0