الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(13) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية : -
أ?-بقرار من أي من مفوضي الهيئة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار 0
ب?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف
دينار 0
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تقل عن (5000) خمسة الاف
دينار ولا تزيد على ( 10,000) عشرة الاف دينار 0
د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10,000) عشرة الاف
دينار 0