التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

أ- يجوز للجنة العطاءات تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض 0 2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد 0 3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية 0 4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة 0 ب- يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من الخبراء والمختصين 0

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية