الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- يجوز للجنة العطاءات تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض 0
2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة
او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد 0
3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية 0
4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة 0
ب- يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من الخبراء والمختصين 0