التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية :- 1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء 0 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء 0 3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض 0 4-التأخر في تسليم العروض 0 ب- يجوز للجنة التي طرحت العطاء ان تستبعد عروض المناقصات في أي من الحالتين التاليتين :- 1- عدم توقيع المناقص على العروض 0 2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات اضافة الى الارقام 0

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية