الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة 0
2-اذا كان الشراء من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد 0
ب- للرئيس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار
الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام هذا النظام ، وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من
موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0