الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009
أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل
هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر
يستحق له لدى المؤسسة.
ب- تعتبر كل زيادة في أرصدة المؤسسة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له
بقرار من الرئيس.
ج- إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر يشكل الرئيس
أو من يفوضه خطياً بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.