التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى المؤسسة. ب- تعتبر كل زيادة في أرصدة المؤسسة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بقرار من الرئيس. ج- إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر يشكل الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية