التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير التنفيذي اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك وعلى النحو التالي :- 1-من الحساب الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية 0 2-من الوفر المحقق في موازنة المؤسسة او من مادة ( رديات ايرادات لسنوات سابقة ) في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة 0 ب- في جميع الاحوال لا ترد الايرادات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك 0

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية