التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون تطوير المشاريع الاقتصادية النافذ 0 المؤسسة :المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 المجلس:مجلس ادارة المؤسسة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للمؤسسة 0 المديرية:مديرية الشؤون المالية في المؤسسة 0 المدير :مدير المديرية 0 الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها اوحفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0 الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية 0 الايرادات :جميع العوائد والرسوم والاجور وبدل الخدمات والغرامات والتبرعات والمساعدات والهبات واي عوائد اخرى ترد للمؤسسة 0 النفقات:النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها المؤسسة في سبيل انجاز اعمالها وانشطتها0 الموجودات:الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة 0 السلفة :المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المؤسسة او اي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او نفقات نثرية طارئة 0

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية