التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

أ- يتولى المدير التنفيذي صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة 0 ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد المعد من المحاسب المختص على النموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات والفواتير واوامر الشراء وقرارات الاحالة والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها 0 ج- يوقع المفوض بالانفاق امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاصول المالية المعتمدة ، وتتم اجازة مستند الصرف وفقاً للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0 د- يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي امر الصرف قبل الصرف او بعده وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ويوقع عليه اقراراً بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية 0 هـ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد بأنه قد تم دفع المبالغ المستحقة بموجبها 0 و- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصياً ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلاً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ز- يجوز للمديرية دفع رواتب وعلاوات موظفي المؤسسة نقدا 0

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية